السيد الخميني

125

تحرير الوسيلة

كتاب الكفارات القول في أقسامها وهي على أربعة أقسام : مرتبة ، ومخيرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع ، أما المرتبة فهي ثلاث : كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فاطعام ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، والأحوط كونها متتابعات . وأما المخيرة فهي كفارة من أفي في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها ، وكفارة حنث النذر ، وكفارة حنث العهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر . وما اجتمع فيه الأمران كفارة حنث اليمين ، وكفارة نتف المرأة